قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 902 لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين،
- وعلى القرار الوزارى رقم 343 لسنة 1982 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين،
- وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن اصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته،
- وبناء على مذكرة قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية،
قرر
(المادة الاولى)
تضاف فقرة جديدة الى المادة 15 من لائحة القواعد لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار اليه ، نصها الاتى:
"ولا يجوز للمشروعات التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من اجله الا بموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
م/ طارق قابيل
--------------------
منشور استيراد رقم (41) لسنـة 2015
إشارة الي : -
أحكام الفصل الثالث من القرار الوزاري رقم 770/ 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته .
يراعي إتباع ما يلـي
يطبق كتاب السيد المهندس/ وزير التجارة و الصناعة رقم 902 /2015 بإضافة فقرة جديدة الي المادة (15) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
تعليقات
إرسال تعليق