القائمة الرئيسية

الصفحات

وزارة الدولة لشئون البيئة
مكتب الوزير
السيد الأستاذ/ هاني قدري دميان /  وزير المالية
تحية طيبة وبعد...

في إطار التعاون الوثيق بين وزارتكم الموقرة التي تتشرف برئاستكم ووزارة البيئة ، ويطيب لي الإشارة إلي قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 105/ 2015 في 19/ 10/ 2015  بتعديل بعض أحكام قانون البيئة رقم 4/ 1994 وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث تم إضافة مادتين رقمي (40 مكررا) التي تنص علي يحظر استيراد الفحم الحجري  أو البترولي أو تداولهما أو أستخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 


ويلتزم القائمون علي استيراد أو تداول أو أستخدام الفحم الحجري أو البترولي بإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي اضرار بيئية وذلك علي النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وكذلك (86 مكرر) التي نصت علي – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتزيد علي خمسة ملايين أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة 40 مكررا من هذا القانون وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معا- كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل  عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد علي ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين معاً وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما أستخدم في ارتكاب الجريمة وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الادارية المختصة وإلا قامت بإزالتها علي نفقة المخالف وللمحكمة فضلا عما تقدم أن تقضي بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص .

وفي هذا الصدد أكون شاكرا تفضل سيادتكم بالتنبيه علي كافة الشركات والجهات التابعة لوزارتكم الموقرة (المستوردة أو المستخدمة أو المتداولة للفحم الحجري أو البترولي الخاضعة لاحكام قانون البيئة رقم 4/ 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964/ 2015 والمنشورة بالوقائع الرسمية بتاريخ 19/ 4/ 2015 وذلك لسرعة توفيق أوضاعها طبقا لاحكام القانون وذلك علي النحو التالي :

أولاُ: بالنسبة للانشطة المسموح باستيرادها الفحم الحجري أو البترولي وتداولهما واستخدامهما طبقاً لاحكام الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (42) والتي تتضمن المعايير والاشتراطات والضوابط والمواصفات بالملحقين )6( ،)12) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4/ 1994 والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 964/ 2015. 
1) يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي دون الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة مع تقديم الدراسات البيئية اللازمة طبقا للنصوص المقررة قانوناً بالمادتين (40 مكررا) ، (86 مكررا) والواردة ضمن قرارات رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105/ 2015 المشار اليه سابقاً 

ثانياً: بالنسبة للمنشآت القائمة قبل صدور اللائحة التنفيذية رقم 964/ 2015 المشار اليها والتي كانت تتداول أو تستورد أو تستخدم الفحم الحجري أو البترولي ولم ترد ضمن المنشآت التي نص عليها علي سبيل الحصر بالملحق رقم (12) من اللائحة التنفيذية المشار اليها .
1)  يجب علي هذه المنشآت سرعة التقدم بطلب للسيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة لادراجها ضمن الانشطة المرخص لها بتداول أو استيراد أو أستخدام الفحم الحجري أو الحجري أو البترولي وكذلك استيفاء البيانات اللازمة لدراسة وضعها البيئي وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .
2)  تشمل البيانات المطلوب استيفاؤها الاتي :
أ‌-  أسم المصنع
ب‌ - نوع الفحم المستورد
ج- مستند رسمي يفيد الكميات التي تم استيرادها خلال السنوات السابقة
د- بيان بالعمليات الصناعية التي يستخدم فيها الفحم والغرض من هذا الاستخدام .
وانني أضع هذا الموضوع نظرا لاهميته أمام سيادتكم وكلي ثقة في صادق تعاونكم معنا في جهود الحفاظ علي البيئة وتطبيق أحكام القانون حرصاً علي سلامة الوطن والمواطن متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والسداد.

مع خالص تحياتي وتقديري
 وزير البيئة
وزارة الدولة لشئون البيئة
مكتب الوزير
------------------------

منشور استيراد رقم (42) لسنة 2015
أشارة الى:-

  • قانون الجمارك رقم 66/ 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10/ 2006 .
  • قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005  .
  • قانون حماية البيئة  رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار مجلس الوزراء رقم964/ 2015.
  • وبناء على قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 2015 فى 19/ 10/ 2015 بتعديل بعض احكام قانون البيئة رقم 4/ 1994 ويتم العمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره والوارد رفق كتاب السيد الاستاذ / رئيس قطاع مكتب الوزير – وزارة المالية رقم 5870 فى 25/ 11/ 2015 والمرفق به كتاب السيد الاستاذ وزير البيئة رقم 2404 فى 17/ 11/ 2015 والوارد للادارة المركزية للسياسات والاجراءات فى 3/ 12/ 2015.

يراعى إتباع ما يلـي:

يطبق كتاب السيد الاستاذ وزير البيئة رقم 2404 فى 17/ 11/ 2015 الموضح بعاليه

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة 
رئيس الإدارة  المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
·····


تعليقات

مقالات ذات صلة