بالاطلاع على :-
- قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنه 2002 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .
- نظراً لما تلاحظ من اختلاف التطبيق عند تصدير رسائل السماح المؤقت من المنافذ الجمركية .
يراعى اتبـــاع مايلى :-
·· التأكيد على ماورد بالمادة (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنه 2002 تحت عنوان " تتبع الاجراءات التاليه عند التصدير بنظام السماح المؤقت " بالفقرة ثانياً منه حيث نصت على :-
" معاينه الرسائل ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك او المصدر (فى الحالات التى سحب منها العينات) ويعاد تحريزها بعد المعاينه " .
·· وبناءاً عليه فأنــه يتعين على الجــمارك ضرورة معاينه رسائل السماح المؤقت ومطابقتها وفقاً لاحكام المادة المشار اليها عالية وذلك بمنافذ التصدير النهائى .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
·····
تعليقات
إرسال تعليق