- اشارة الى قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته ولآئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنه 2006 0
- وأشارة الى منشورى الاجراءات رقم (80) ، (82) لسنه 2012 الصادره فى شأن تنظيم اجراءات العمل بخطابات الضمان الدائرية.
- واشارة الى منشور الاجراءات رقم (41) لسنه 2011 الصادر لشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية للعمل بنظام الضمان الدائرى .
- وأشارة الى كتاب السيد الاستاذ/ مدير عام الشئون
الماليه بجمارك المنطقة الشمالية والغربية الوارد إلينا فى 6 /1 /2013 لآتخاذ اللازم لتخفيض خطاب الضمان المقدم من الشركة رقم 22228 بتاريخ 19 /2/ 2002 بإجمالى مبلغ 9690150 جنيه لصالح جمارك المنطقة الشماليه والغربية بمبلغ 12626976جنيه (فقط مليون وستمائه وسته وعشرون الف وتسعمائه سته وسبعون جنيهاً لاغير) ليصبح اجمالى الضمانات 806317400 جنيه ( فقط ثمانيه مليون وثلاثه وستون الف مائه واربعه وسبعون جنيهاً لاغير)
يراعى الالتزام بمايلى :-
أولاً :- الغاء العمل بمنشور الاجراءات رقم (41) لسنه 2011 على ان يتم تحصيل كافه مستحقات المصلحة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تكون مستحقة نتيجة العمل بمنشور الاجراءات رقم (41) لسنه 2011 وذلك خصماً من قيمة خطاب الضمان بعاليه مالم تقم الشركة بسداد تلك المخالفات نقداً وبصفه قطعية
ثانياً : - يستخدم خطاب الضمان رقم 22228بمبلغ 8063174 جنيه (فقط ثمانيه مليون وثلاثه وستون الف ومائه اربعه وسبعون جنيهاً لاغير) كضمان سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات وكافه مستحقات الجمارك عند نقل رسائل الترانزيت الواردة بإسم الشركة ولعملائها داخل حاويات والحاويات الفارغه بموجب هذا الضمان من والى جميع الدوائر المختلفة والمناطق الحرة والمستودعات العامة والخاصة والموانى الجافة
ثالثاً :- تحصل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خطاب الضمان المودع اصله بكفالات الاسكندرية عن المخالفات التى تقررها مصلحة الجمارك بصفه نهائية مالم تقم الشركة بسدادها نقداً وبصفه قطعيه وفى حاله عدم السداد الفورى لقيمة المخالفات يتم التسييل من خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك
رابعاً :- على الشركة المذكورة تعليه خطاب الضمان النهائى الى الحد الذى تقدره مصلحة الجمارك فى حاله زيادة حجم نشاط الشركة عن قيمة خطاب الضمان وفى جميع الاحوال يراعى ان يتم النقل فى حدود قيمة خطاب الضمان المودع أصله بإدارة الكفالات بالاسكندرية .
خامساً : - على الجمارك التنفيذية المختصة مراعاه ان يتم النقل طبقاً لقواعد الترانزيت الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى شأن نقل الرسائل بنظام الترانزيت وايه تعليمات قد تستجد فى هذا الخصوص .
سادساً :- يراعى عدم صرف اى رساله تتعدى قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى عليها قيمة الضمانات المودعه بإدارة كفالات جمارك الاسكندرية .
سابعاً :- بالنسبه الى البضائع المراد نقلها على قوة خطاب الضمان الدائرى فيتعين على جمرك الارسال وقبل النقل ترانزيت الحصول على موافقه الجهة المودع لديها أصل خطاب الضمان (ادارة الكفالات المختصة) للتأكد من مدى كفاية رصيد خطاب الضمان الدائرى المقدم لنقل هذه الرسائل .
ثامناً :- على جميع القطاعات الجمركية التنفيذية أخطار ادارة الكفالات بجمارك الاسكندرية لآتخاذ شئونها فى حاله المخالفات التى تقرر بصفة نهائية نتيجة العمل بخطابات الضمان عاليه لتحصيل مستحقات الجمارك بأنواعها .
تاسعاً :- على ادارة الكفالات ( جهه الاحتفاظ بالضمان ) مراعاة التجديد الدورى لخطاب الضمان فى المواعيد القانونيه 0
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
·····
تعليقات
إرسال تعليق