القائمة الرئيسية

الصفحات

" منشور ضمان دائرى"
6 2 5 7 8 2 2 7 5


  • اشارة الى قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته ولآئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنه 2006 .
  • واشارة الى منشورى التعليمات رقم 28 لسنه 2007 و 5 لسنه 2008 و منشورات الاجراءات أرقام 11 لسنه 2010 ، (80، 82 ) لسنه 2012 ، (11) لسنه 2013 الصادرة فى شأن تنظيم اجراءات العمل بخطابات الضمان الدائرية .
  • واشارة الى منشورى التعليمات رقمى 35/ 2008، 2 /2009 الصادران فى شأن الافراج المؤقت عن الحاويات الفارغه بموجب كشوف الآستخلاص .- واشارة الى تأشيرة السيد الاستاذ/رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية المؤرخه فى 9 /7 /2013 على الطلب المقدم من شركة وأن للنقل البرى .
  • واشارة الى تأشيرة السيد الاستاذ/ مدير ادارة الكفالات بالادارة العامه للشئون المالية بالمنطقة الجمركية الشمالية والغربية والتى تفيد قبول خطاب الضمان س ق رقم 5171/13 والتعديلات الواردة عليه والمقدم من شركة وأن للنقل البرى بمبلغ 3000000 (فقط ثلاثه مليون جنيه لاغير) . 

 يراعى الإلتزام بمايلى :-

أولاً : يسمح لشركة وأن للنقل البرى بالعمل بنظام الضمان الدائرى وفقاً لخطاب الضمان المقدم من الشركة بمبلغ 3000000 جنيه (فقط ثلاثه مليون جنيه لاغير) والمودع اصله لدى ادارة الكفالات بجمارك الاسكندرية لضمان سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات وكافه مستحقات الجمارك عند نقل رسائل الترانزيت الواردة بإسم شركة وأن للنقل البرى ولعملائها وللغير داخل  حاويات والحاويات الفارغه والطرود من والى جميع الدوائر الجمركية المختلفة والمناطق الحرة والمستودعات العامـه والخاصة المرخص بها جمركياً .



ثانياً :   تحصل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خطاب الضمان المودع اصله بكفالات الاسكندرية عن المخالفات التى تقررها مصلحة الجمارك بصفه نهائية مالم تقم الشركة بسدادها نقداً وبصفه قطعيه وفى حاله عدم السداد الفورى لقيمة المخالفات يتم التسييل من خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك

ثالثاً :  يراعى الالتزام بإحكام منشورى التعليمات رقمى 35 /2008، 2 /2009 الصادران فى شأن الافراج المؤقت عن الحاويات الفارغه بموجب كشوف الآستخلاص .                                                

رابعاً :  على الشركة المذكورة تعليه خطاب الضمان النهائى الى الحد الذى تقدره مصلحة الجمارك فى حاله زيادة حجم نشاط الشركة عن قيمة خطاب الضمان وفى جميع الاحوال يراعى ان يتم النقل فى حدود قيمة خطاب الضمان المودع أصله بإدارة الكفالات بالاسكندرية .

خامساً :  على الجمارك التنفيذية المختصة مراعاه ان يتم النقل طبقاً لقواعد الترانزيت الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى شأن نقل الرسائل بنظام الترانزيت وايه تعليمات قد تستجد فى هذا الخصوص .

سادساً :  يراعى عدم صرف اى رساله تتعدى قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى عليها قيمة الضمان المودع بإدارة الكفالات بجمارك الاسكندرية والمشار اليه فى صدر هذا المنشور.

سابعاً : على جميع القطاعات الجمركية التنفيذية أخطار ادارة الكفالات بجمارك الاسكندرية لآتخاذ شئونها فى حاله المخالفات التى تقرر بصفة نهائية نتيجة العمل بخطابات الضمان عاليه لتحصيل مستحقات الجمارك بأنواعها .

ثامناً : على ادارة الكفالات ( جهه الاحتفاظ بالضمان ) مراعاة التجديد الدورى لخطاب الضمان فى المواعيد القانونيه .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.

مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }

تعليقات

مقالات ذات صلة