القائمة الرئيسية

الصفحات

منشور اجراءات رقـــــم ( 61 ) لسنه 2013

 بالاطلاع على :

  • قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته .
  • اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم (10) لسنه 2006 .
  • لائحة نظام العمل الداخلى الصادرة بمنشور التعليمات رقم (30) لسنه 2011 .
  • ومنشور الاجراءات رقم (56) لسنه 2013 .

 يراعى الالتزام بمايلى :- 

  1. على التوكيل الملاحى تقديم قائمة الشحن او تعهد بتقديمها خلال ثلاثه ايام من مغادرة السفينه البلاد وذلك تطبيقاً لآحكام المادة (34) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 مع تطبيق الغرامات المقررة قانوناً فى حال مخالفة هذا الميعاد خاصة اذا ماتقدم صاحب الشأن بصورة بوليصه الشحن المعتمدة من التوكيل الملاحى والموجهه للجمرك المختص .
  2. يتعين على جمرك الصادر المختص سرعة ختم اذن أفراج الصادر بمايفيد تمام الشحن وأرساله لجمرك أتمام اجراءات الصادر لتسديد قيوداته وأتخاذ اجراءات استخراج الصور الضوئية وذلك فى خلال مدة أقصاها خمسه عشر يوماً وفى حاله التأخير يتم مسأله المتسبب أدارياً .
  3. على الجمرك المختص بعد وصول تمام الشحن سرعة أعداد الصور الضوئية المطلوبة وفقاً للاجراءات المعمول بها فى هذا الخصوص .
  4. يراعى فى حاله عدول المصدر عن التصدير ان يتم ابلاغ جمرك الصادر الذى تمت فيه الاجراءات لاتخاذ اللازم نحو استدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات لالغائه وتسديده سايره ويرفق به أصل أذن أفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أى ضرائب ورسوم .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.


مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
····· 

تعليقات

مقالات ذات صلة