القائمة الرئيسية

الصفحات

منشور إستيراد رقم (13) لسنة 2014

قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 416 لسنة 2014

وزير التجارة والصناعة والاستثمار

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 فى شأن اصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
و بناءً على مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية .

قرر
(المادة الاولى)

يستبدل بنص البند (1) من شروط الاستيراد للمسلسل 1- من الملحق رقم (3) بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005  المشار اليه بالنص التالى :
“(1) ان يتم شحنها او فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل والا يكون سبق استخدامها فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأى وزير الداخلية “

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيرالتجارة والصناعة والاستثمار
منير فخرى عبد النور
ــــــــــــــــــــــــ

إلحاقاً بـ : -

أحكام الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعدالمنفذة لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 والصادرة بالقرار الوزارى  رقم 770/ 2005 .

يراعى إتباع ما يلى:

يطبق قرار وزير التجارة والصناعة  رقم 416 لسنة 2014 والوارد رفق كتاب قطاع التجارة الخارجية رقم 1014 في25/ 5 /2014
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات
محمود محمد عيسى


تعليقات

مقالات ذات صلة