- في حالة فض أختام الحاوية يكون بمحضر يوقع عليه مأمور الحركة وأمين الساحة ومندوب التوكيل الملاحي وصاحب الشأن أو من ينيبه ويوضح بالمحضر مدى سلامة الأختام.
- البضائع التي تصرف بالحاوية في حالة ضرورة حصر العدد ، يتم ذلك أثناء الإجراءات ويراعي إتمام إجراءات الحاوية الفارغة واستخراج كشف استخلاص بعد موافقة التوكيل الملاحي ويحصل الضمان بالضرائب والرسوم على الحاوية الفارغة
o خطاب من التوكيل الملاحي
o إذن تسليم منفصل أو ينص صراحة في إذن تسليم البضاعة من التوكيل على ملكية الحاوية للمستورد وعليه يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الحاوية ويفرج عنها بصفة قطعية مع البضاعة
- لا يجوز نقل مشمول حاوية إلى حاوية أخرى أو استعمال حاوية فارغة إلا بعد موافقة الجمارك وتحت الملاحظة الجمركية
- عند سحب الحاوية بالمشمول يجب أن يقوم مأمور باب الصرف بمراجعة رقم الحاوية والأختام ويقدم صاحب الشأن أو من ينيبه لمأمور الباب أصل إذن الإفراج وكشف الاستخلاص عن الحاوية الفارغة .
- يقوم مأمور باب الدخول بالدائرة الجمركية عند وصول الحاويات إلى وجهتها النهائية بإثبات الدخول على كشف الاستخلاص حتى يمكن رد الضمانات
تعليقات
إرسال تعليق