قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
رقم 530 لسنة 2015
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة وتعديلادته،
وعلى كتاب وزارة الطيران المدنى بتاريخ 9/ 12/ 2013
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 7/ 7/ 2015
قرار
(المادة الاولى)
يوقف استيراد اقلام الليزر ذات قدرة اعلى من 5مللى وات التى تعمل بمصدر طاقة داخلى
(المادة الثانية)
بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى بتاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور
------------------------
منشور استيراد رقم (22) لسنة 2015
بالإطلاع على : -
- قانــون الاستيــراد والتصديـــر رقم 118 / 1975 ، ولائحتــه التنفيذيــة الصادرة بالقــرار الــــوزاري رقم 770 / 2005
يراعى إتباع ما يلي ,,,
- تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 530 لسنة 2015 والخاص بوقف استيراد أقلام الليزر ذات قدرة أعلى من 5 مللي وات التي تعمل بمصدر طاقة داخلي والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 164 تابع في 16/ 7/ 2015 والوارد للإدارة المركزية للسياسات والاجراءات بتاريخ 25/ 7/ 2015
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
·····
تعليقات
إرسال تعليق