القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
رقم 380 لسنة 2015

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ، وتعديلاتها.
  • وعلى ما عرضه قطاع التجارة الخارجية بتاريخ 11/ 5/ 2015.

قرار
(المادة الاولى)

يضاف صنف عبوات الاحبار (كارتردج) الطابعات المجددة والمعاد تعبئتها الى الملحق رقم (2) المرفق باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور
------------------------------

منشور استيراد رقم (14) لسنة 2015 

اشارة الى :

احكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
الملحق رقم (2) والخاص بالسلع المسموح استيرادها مستعملة والمرفق الى باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
منشورات الاستيراد الصادرة فى هذا الشأن والمنتهية بمنشورى استيراد رقمى 27/ 2013 ، 10/ 2015.

يراعى اتباع ما يلى:

يطبق قرار السيد الاستاذ/ وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 380/ 2015 والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد رقم 110 بتاريخ 14/ 5/ 2015 الموضح بعاليه والمتضمن اضافة صنف عبوات الاحبار (كارتردج) الطابعات المجددة والمعاد تعبئتها الى الملحق رقم (2)المرفق باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005 
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
(محمود محمد عيسى)
·····

تعليقات

مقالات ذات صلة