بالإشارة إلى نص المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 والتي ألزمت المستودعات الجمركية عند إنشائها ربطها آليا مع مصلحة الجمارك وإلزام المستودعات القائمة بتوفيق أوضاعها في ميعاد غايته سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة و إلا جاز للجمارك سحب الترخيص.
يراعى التنبيه مشددا بعدم الترخيص بإقامة مستودعات جمركية سواء عامة أو خاصة إلا أن كانت مميكنة وتم ربطها آليا بشبكة مصلحة الجمارك.
لا يتم التجديد للمستودعات الجمركية العامة أو الخاصة القائمة بالفعل (غير مميكنة) إلا بعد أن يتم ربطها بشبكة مصلحة الجمارك.
يلتزم أصحاب المستودعات الجمركية العامة أو الخاصة المميكنة بتحديث الأجهزة القديمة والمتهالكة والتي لا تتناسب مع حجم العمل وتطوراته وفى حالة عدم الاستجابة لا يتم التجديد لها.
على السادة رؤساء الإدارة المركزية المختصة كل في نطاق اختصاصه مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
رئيس مصلحة الجمارك
(محمد الصلحاوى)
تعليقات
إرسال تعليق