القائمة الرئيسية

الصفحات

منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (5) لسنة 2014

- تنفيذا لما جاء بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته،
- وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
- وعلى ميثاق شرف العاملين بمصلحة الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 37/ 2007 بشأن ضمانات وإجراءات حماية موظفي الجمارك،
- وعلى ضوء ما عرض من الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات،

وفى هذا الشأن يرجى التأكيد على الاتى:-

1- يمنع منعا باتا إحالة احد العاملين إلى التحقيق إلا بعد اخذ موافقة كتابية من احد شاغلي وظائف الإدارة العليا كل في دائرة اختصاصه.

2- يجوز للأمر بالتحقيق أن يحيل الشكوى أو البلاغ للجنة فحص قبل إحالتها للتحقيق ويصدر قرار على ضوء ما تنتهي إليه اللجنة أما بالاستمرار في الإحالة للتحقيق أو حفظ الموضوع.

3- يجب على المحقق أن يلتزم بكل ما ورد بالمادة 16 من ميثاق الشرف من أحكام خاصة وإلزامه بأن يكون التحقيق كتابة وبصفة سرية وبمحاضر بأرقام مسلسلة وان يوقع على كل ملحوظة أو مواجهة ويتم التحقيق مع عدم وجود تحشير أو شطب وإذا وقع خطأ منه فيضعه بين قوسين ويكتب كلمة "صح" موقع بجوارها مع مراعاة تزييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع منه ويثبت ساعة إقفال المحضر.
4- إذا كانت الواقعة تمثل مخالفة مالية أو ما من شأنها تعرض مستحقات المصلحة للضياع فيكتفي بمحضر جمع استدلالات فقط ولا يتم توجيه اتهامات لأيا من العاملين باعتبار ذلك اختصاص أصيل للنيابة الإدارية.

5- يتعين على المحقق إلا يقوم بالتحقيق إلا بعد تحديد موعد التحقيق وإخطار العامل المنسوب إليه المخالفة كتابة باستدعائه لسماع أقواله وتحديد الزمان والمكان واسم المحقق الذي يمثل أمامه والمخالفة المنسوبة إليه وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم أمامه حتى يمكن للمخالف إعداد دفاعه وذلك اختصارا للوقت وضمانا لسرعة البث في التحقيق طبقا لأحكام المادة 175 من ميثاق الشرف.

6- يلتزم المحقق في حالة عدم حضور العامل المنسوب إليه المخالفة أن يخطره مرة أخرى كتابة وينبه عليه انه في حالة عدم حضوره في الجلسة الثانية سيتم استكمال التحقيق والبث في الموضوع تنفيذا لما نصت عليه المادة 17 سالفة الذكر.

7- لا يجوز بأي حال من الأحوال لمن اشترك في لجنة سبق وان أبدت رأيها في موضوع التحقيق لا يشترك في التحقيق أو الإشراف عليه كما لا يجوز إجراء التحقيق بمعرفة الشاكي طبقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الشرف.

8- للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معهم التحقيق الاستماع إلى الشهود وإذا الحق بأحد الشهود عذر قهري ومقبول يمنعه من الشهادة يجوز لسلطة التحقيق مطالبته بمذكرة موقعة منه متضمنة معلوماته عن الواقعة محل التحقيق إذا امتنع من يطلب للشهادة لإبداء أقواله عن الواقعة محل التحقيق يعتبر ذلك خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي ويتعين على المحقق تحديد مسئوليته وإحالته للتحقيق جزاء له على كتمان الشهادة وذلك طبقا لحكام المادة 20 من ميثاق الشرف.

9- يلتزم المحقق بإجراء معاينة بمكان الواقعة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إثبات كل ما تسفر عنه المعاينة على وجه الدقة بمحضر التحقيق أو في محضر مستقل ، كما يلتزم إذا لزم الانتقال إلى اى جهة أخرى بالجهة الإدارية للاطلاع وله الحق في الاطلاع على الأوراق وسؤال من يجب سؤاله وكذا سؤال اى شخص يعتذر حضوره لجلسة التحقيق بسبب مرضه أو غير ذلك من الظروف المقبولة والتي تمنعه من الحضور وذلك تنفيذا لأحكام المادة 21 من ميثاق الشرف.

10- إذا تبين للمحقق شبهة تزوير في ورقة من الأوراق أو السجلات أو الملفات التي اطلع عليها فعليه أن يبادر فورا بالتحفظ عليها إلى أن يتم التصرف في التحقيق وثبت ذلك تفصيليا بالمحضر طبقا لأحكام المادة 22 من ميثاق الشرف.

11- لا يجوز توقيع جزءا على العامل لمجرد تقدم شكوى ضده بل يجب على المحقق التحقق من صحة ما ورد بها من ادعاءات تنفيذا لأحكام المادة 25 من ميثاق الشرف.

12- لا يجوز للمحقق أن يتجاوز ما هو محال إليه للتحقيق منه إلى وقائع أخرى متقطعة الصلة بموضوع التحقيق وله الحق إذا اقتضى الأمر تشكيل لجنة لإعادة فحص الموضوع قبل التصرف في التحقيق أو الإحالة إلى النيابة المختصة طبقا للمادة 26 من ميثاق الشرف

يراعى تنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة.

رئيس مصلحة الجمارك
(محمد الصلحاوى)

تعليقات

مقالات ذات صلة