القائمة الرئيسية

الصفحات

منشور رقابي مشترك استيراد رقم ( 10) وتصدير رقم ( 2) لسنـة 2014

بالإشارة إلى :-

  • قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
  • قانون الجمارك رقم 66/ 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/ 2006

إلحاقاً بـ :-

منشورات استيراد أرقام 7/ 2008، 12/ 2011 ، 33 / 2012 ، 7/ 2014 وتحقيقاً للشفافية ومساهمة في تيسير التجارة وإحكام الرقابة الجمركية وتيسيراً للعاملين والمتعاملين مع الجمارك .

فيما يلي  :-

بيان بالأحكام المنظمة للعرض على الجهات الرقابية لأهم المنشورات (الاستيرادية والتصديرية ) الصادرة عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بشأن التعليمات واجبة التطبيق والخاصة بالجهات الرقابية لتكون متاحة للعاملين والمتعاملين والمدرجة  على التعريفة الجمركية المتكاملة بالا كواد والتذييلات الخاصة بالعرض على هذه الجهات

أولاً:- في مجال شئون البيئة.

  • المنشور رقم 17 لسنة 2006   الإفراج عن كباسات التبريد التى تستخدم غاز التبريد R134a والتى تستوردها الشركات الصناعيةلأغراضالإنتاج المحلى لاجهزة التبريد والتكييف دون الرجوع الى جهاز شئون البيئة مع موافاة وحدة الأوزون بصورة الافراج
  • المنشور رقم 33 لسنة 2006  غاز التبريد R134a وبعض السلع التى يمكن الافراج عنها دون الرجوع لجهاز شئون البيئة
  • المنشور رقم 9 لسنة 2007:  قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 851 لسنة 2006 بشأن قوائم المواد الكيمأوية الخطرة المحظورة تدأولها إلا بترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرار رقم 7/1999
  • المنشور رقم 17 لسنة 2007:  كتاب هيئة التنمية الصناعية بشأن نقل تبعية اختصاص مخازن الكيمأويات السامة وغير السامة من مصلحة الرقابة الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية .
  • المنشور رقم 1 لسنة 2008: تعد النفايات المبينه بالقائمة المرفقة والناتجة عن نشاط المنشأت البترولية من النفايات الخطرة التى يتطلب تدأولها الحصول على ترخيص من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة التابعة للبترول.
  • المنشور رقم 14 لسنة 2009:  حظر تدأول واستيراد بعض المواد الكيمأويةفي إطار قانون البيئة واتفاقية استكهولم
  • المنشور رقم 26 لسنة 2009:  تعامل السلع الواردة التي يوجد عليها حظر استيراد وتمنع وزارة البيئة إعدامها معاملة المهمل وتطبق عليها كافة القواعد الخاصة بذلك وحين يتعذر إعادة تصديرها يجوز الجمارك التنازل عنها لأغراض البحث العلمي بالمستشفيات أوالجامعات بعد موافقة رئيس المصلحة.
  • عرض المواد الكيميائية (الفريونات) على وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة طبقاً للجدول المبين بالملحق المرفق
  • المنشور 5 لسنة 2010  بشأن الافراج أو حظرالافراج عن بعض المعدات (جديدة - مستعملة) والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون
  • المنشور 11 لسنة 2010  كباسات اجهزة التبريد والتكيف التى تعمل بمواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون تدخل ضمن المعدات التى يسرى عليها الافراج الجمركى دون الرجوع الى وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة.
  • المنشور 23 لسنة 2010 الإفراج عن جميع الايروسولات التي يبدأ تاريخ إنتاجها أو تصنيعها اعتبارا من 2010  وذلك دون الرجوع إلي ووحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة .
  • المنشور رقم 9 لسنة 2011:   يتم عرض معدات التبريد والتكييف والتجميد ومكوناتها وقطع غيارها المختلفة على الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات للفحص وإبداء الرأى الفنى وإصدار الموافقة على الافراج الجمركى من الناحية الرقابية دون الرجوع إلى جهاز شئون البيئة  وإحكاماً على الرقابة على الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون  وإلحاقاً بمنشورات إستيراد 2، 5،23،11/2010.
  • المنشور رقم 14 لسنة 2011:  تفويض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الفحص وإبداء الرأيالفني وإصدار الموافقة علىالافراج الجمركي من الناحية الرقابيةعلى معدات التبريد والتكيف والتجميد ومكوناتها وقطع غيارها بأنواعها دون الرجوع الى جهاز شئون البيئة، لامانع من الإفراجالجمركي عن مستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراضالإنتاج المحلى بموافقة هيئة الاستثمار أو البطاقات البيضاء دون العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
  • المنشور رقم إستيراد3 تصدير5 لسنة 2012  ان الكيميأويات الصيدلية والدوائية الغير مسجلة فى مصرتعتبر من المخلفات الخطرة وفقا لقائمة النفايات الخطرة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 192/2001 كما يحظر تدأول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ويجب إعادة تصديرها علي نفقة المستورد
  • المنشور رقم 2 لسنة 2013  بشأن كتاب مدير وحدة الأوزون والمنسق الوطني لبروتوكول مونتريال والمنتهي بتفعيل قرارات الإجتماع الثالث للجنة الدائمة للأوزون والواجبة التنفيذ من 1/1/ 2013  ( جهاز شئون البيئة )
  • المنشور رقم إستيراد 4  تصدير 7 لسنة 2013 بشأن كتاب مدير وحدة الأوزون والمنسق الوطني لبروتوكول مونتريال والمنتهي بحظر إعادة تصدير فريون R22للخارج دون موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة وحدة الأوزون ( جهاز شئون البيئة )
  • المنشور رقم 6 لسنة 2013  يطبق أحكام المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 /2012 بشأن استبدال أحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بشأن حظر تدأول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات
  • المنشور رقم 9  لسنة 2013  بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي أنه عند إحالة رسائل الكيمأويات إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتحديد سبب الإحالة وان جهاز شئون البيئة يختص فقط بالرقابة على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
  • المنشور رقم إستيراد 24  تصدير22 لسنة 2013 بشأن حظر مرور دخول المخلفات الخطرة ويلزم إعادة تصديرها إلي بلد المنشأ أو مصدرها من لحظة ورودها ، والقواعد واجبة التطبيق حال إعادة تصدير أي سلع أو منتجات أو خامات مرفوضة أو غير مطابقة للمواصفات إلي بلد المنشأ أو البلد الواردة منه من نفس الميناء الموجودة به الشحنة أو من الميناء السابق الإفراج عنها تحت التحفظ ، وكذلك عدم السماح بإعادة تصدير الرسائل المرفوضة أو الغير صالحة إلي المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة ، الرسائل المرفوضة والمقرر بيعها برسم إعادة التصدير والتي سبق رفضها من الجهات الرقابية المختصة اياً    كان سبب الرفض يكون شحنها بعد البيع من ذات الميناء المتواجدة فيه دون نقلها إلى مواني أخرى
  • المنشور رقم إستيراد 32 تصدير24 لسنة 2013 بشأن تعديل منشور استيراد رقم 24 وتصدير 22 لسنة 2013 وذلك باستبدال الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً من منشور رقابي مشترك تصدير رقم (22) و استيراد رقم (24)   لسنـ 2013ـة، ويحظر مرور ودخول النفايات الخطرة أراضي جمهورية مصر العربية ويلزم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأأو مصدرهامن لحظة ورودهاومن نفس الميناء الواردة به الشحنة
  • المنشور رقم 36  لسنة 2013 بشأن إعلان كتاب رئيس الإدارة المركزية للمخلفات والمواد الخطرة  بجهاز شئون البيئة والمنتهى الى عرض اى رسائل مواد   كيمأوية خطرة على الجهات الادارية المختصة مباشرة أو الالتزام بما يرد بخطابات الرد الصادرة من جهاز شئون البيئة بإعادة عرض رسائل المواد الكيمأوية الخطرة على الجهات الإدارية المختصة وفقاً للقانون

ثانياً فى مجال الأمن العام :-

  • المنشور رقم 22 لسنة 2006: عدم الإفراج عن رسائل المواد المفرقعة وما فى حكمهاالا بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المفرقعات تحت كافة النظم الجمركية (الإفراج مؤقت - سماح مؤقت - ترانزيت -... الخ)
  • المنشور رقم 23 لسنة 2006: عرض بنادق ضغط هواء والتلسكوباتالتى تركيب عليها على الأمن العام
  • المنشور رقم 32 لسنة 2006: تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394/1954فى شأن الأسلحة والذخائر
  • المنشور رقم 40 لسنة 2006: لا يستلزم عرض السواطير والسكاكين الوارد فى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر التى تستخدم فى الأغراض المنزلية أو الفندقية على مصلحة الأمن العام .
  • المنشور رقم 42 لسنة 2006: أضافة المواد الكيمائية التى تعتبر فى حكم المفرقعات الواردة بالقسم الثاني بالبنود من 78 إلى 82 من الجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 18722 على النحو الوارد بالمنشور .
  • المنشور رقم 6 لسنة 2007: جدول رقم (1) :- قرار وزير الداخلية رقم (1756 ) لسنة 2007 بتعديل الجدول رقم  (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
  • المنشور رقم 12 لسنة 2007: قرارات وزير الداخلية في شأن حصر المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات(قرار وزير الداخلية رقم 2225/2007)
  • المنشور رقم 8 لسنة 2008: يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم394/1954"آية أجهزة أو أدوات أو الات أو منتجات ايا ما كان شكلها تحتوى على أسلحة بيضاء أو اسلحة نارية"
  • المنشور رقم 19 لسنة 2008: عدم الإفراج عن آية أجهزة إنذار إلا بعد موافقة قطاع الامن وكذلك ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتقدم للقطاع حتى يتسنى اصدار قرار بشأنها
  • المنشور رقم 24 لسنة 2008: بشأن التأكيد على عدم الإفراج عن أية أجهزة إنذار إلا بعد موافقة قطاع الأمن العام وبالنسبة أجهزة إنذار التي تعمل على شبكة المحمول من خلال شبكة الاتصال المحلية يجب  الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات
  • المنشور رقم 11 لسنة 2009: عدم الافراج عن المواد  المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 2225/2007 إلا بعد الحصول على موافقة  لجنة المفرقعات
  • المنشور رقم 20 لسنة 2009: قرار الداخلية رقم 1467/2009 بشأن تعديل الجدول رقم (1)الملحق بقانون الاسلحة والزخائررقم 394/1954ويضاف للجدول رقم (1) القيود الحديدية، الصديرى،الخوذة الواقيتين من الرصاص
  • المنشور رقم 27 لسنة 2009: ضرورة عرض رسائل المواد الكيمأوية المدرجة بجدول المفرقعات على مفتش مفرقعات الميناء حتى لو كانت نسبة التركيز اقل من المنصوص عليها بالجدول
  • المنشور رقم 29 لسنة 2009: ضبط أية أسلحة مموهة خاصة التي علي شكل قلم حال ادخالها البلاد وأتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإفادة قطاع مصلحة الأمن العام بها .
  • المنشور رقم 20 لسنة 2010  ضوابط استيراد 14 مادة كيمأوية تدخل فى احكام المفرقعات وعرضها على مصلحة الكيمياء لتحليلها وبيان نوعها بالإضافةإلى ثلاثة مواد تم إضافتها للقرار الوزارى 2225/ 2007 وذلك بالقرار الوزارى رقم 1339/ 2010
  • المنشور رقم 21 لسنة 2013   بشأن كتاب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية وذلك بوضع ضوابط وتصنيع وتدوال عدد 14 مادة علي أن تخضع إجراءات استيراد تلك المواد لرقابة الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والإدراة العامة لمباحث التموين وذلك لاعادة التذكير بمنشور استيراد رقابي 25/ 2010 .
  • المنشور رقم 6 لسنة 2014 إخطار الأمن العام يفيد التنسيق معالجماركفى عدم السماح بخروج الطائرات الموجهة لاسلكياً كاملة أو مفككه أو قطع غيار إلا بعد التنسيق معالأمن العام

ثالثاً فى مجال الاتصالات :-

  • المنشور رقم 31 لسنة 2006 قائمة تشمل الموديلات أجهزة التليفون المحمول التى تعمل بنظام ال GMSوالتي يسمح بالإفراج عنها للاستعمال الشخصي أو كعينات ولا يتم الإفراج عن اى موديل الا بعد التأكد من انه يعمل بنظامGMS
  • المنشور رقم 26 لسنة 2007 بشأن عدم السماح بدخول موديل تليفون محمول نوكيا 6639(يحتوى على أسلحه مموهة ) حرصا على الأمن العام
  • المنشور رقم 9 لسنة 2008 التأكيد على جميع المنافذ الجمركية بعرض جهاز المحمول على شكل ساعة على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث انه من اجهزة الاتصال الجديدة التى يتم استيرادها فى الفترة الحالية
  • المنشور رقم 16 لسنة 2008 عدم السماح بالإفراج عن جهاز منع وإعاقة اتصالات المحمول JAMMER وكذلك أجهزة تقوية إشارات المحمول دون العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • المنشور رقم 19 لسنة 2008  عدم الإفراج عن اية اجهزة انذار إلا بعد موافقة قطاع الأمن وكذلك ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقدم للقطاع حتى يتسنى إصدار قرار بشأنها
  • المنشور رقم 22 لسنة 2008 اجهزة انذار السيارات التى تعمل على شبكة المحمول من خلال شبكة الاتصال المحلية يجب الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات
  • المنشور رقم 24 لسنة 2008 أجهزة انذار التى تعمل على شبكة المحمول من خلال شبكة الاتصال المحلية يجب  الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات

منشورات 2009

  • (6) منع دخول معدات تسجيل صوت وصورة وأجهزة GpS والتي يتم استخدامها في العمل السري ( تصنت صوت وصورة) وأعمال أخري غير مشروعة علي شبكة النت 0تطبيقاً لامر نائب الحاكم العسكرى رقم 3/98 المعلن بمنشور استيراد رقم 81/98.
  • (7)  يفرج عن اجهزة المحمول المزودة بخاصية GPS بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
  • (10) أصناف واجبة العرض على الجهاز القومي للاتصالات

منشورات 2010

  • استيراد(7) وتصدير 2 لسنة 2010 إعادة عرض اجهزة الاتصالات (مرتدالصادر) على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل تسليمها لصاحب الشأن * لايسمح بتصدير خطوط التليفونات المحمولة الخاصة بشركات تقديم خدمات التليفون المحمول الابعد العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
  • (10)  قرار وزير التجارة والصناعة رقم 366/2010 والمتضمن اضافة فقرة الى القرار (257/2010) نصها يستثنى من تقديم شهادة CIQ اجهزة ومعدات الاتصالات
  • (14) عرض كافة الاجهزة والمعدات الطرفية التى تستخدم الكوابل الضوئية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصال
  • المنشور رقم 25لسنة 2010 عرض  اجهزة cellular REPEATER على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل الافراج
  • (26) عرض أجهزة  IPAD) ) من إنتاج شركة (APPLE )علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج علماً بان الموديلات المنتجة حتى الان هي طراز AI219  الذي يدعم WIFI  فقط  وطراز A1337 الذي يدعم  WIFI3G
  • (31) حظر دخول أجهزة التليفزيونات التى تدخل ضمن تكنولوجيا (OTT)إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون

منشورات 2011


  • (27) عرض اجهزة الاتصال الخاصة بالسفن الاجنبية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

منشورات 2012

  • (4) عدم السماح بالافراج عن اجهزة الاتصال بالاقمار الصناعيةالتى تستخدم فى البث المرئى والاذاعى SNG)) الا بعد الموافقة من الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات مع العلم بأنة توجد اجهزة صغيرة الحجم تقوم بتحويل الاشارات التلفزيونية من الكاميرات مباشرة وتقوم بأرسال الصورة لاسلكيا إلى شبكة الانترنت أو ارسالها عن طريق شبكة المحمول وتعامل معاملة أجهزة SNG عند ورودها
  • (23) عرض أجهزة الكمبيوتر اللوحى والايباد على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة على السماح بدخولة إلى البلاد من عدمة بعد التأكد من عدم وجود وسيلة أتصالات عن طريق شبكات المحمول أو إمكانية إضافة هذة الوسيلة.
  • (28) بعض مستلزمات الاتصالات التى لا تحتاج للعرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

رابعاً فى مجال الزراعة  واستصلاح الاراضى  :-

منشورات 2006

  • (8) عرض الرسائل الزراعية مرتجعة التصديروالواردة للمناطق الحرة(كترانزيت) بأول منفذ وصول
  • (11) رسائل مسحوق الريش واغذية القطط والكلاب التى تم السير فى اجر ائتهالامانع من الإفراج عنها بالشروط(موافقة صحية بيطرية - الدول غير مسجل بها انفلونزا الطيور...الخ
  • (19) بشأن المستند T2M الخاص بمراكب الصيد بأعالى البحار واستفاء القواعد البحرية
  • (24) قرار وزير الزراعة رقم 1600/2005 بشأن استيراد وتصدير عسل النحل
  • (48) قواعد استيراد وتصدير الحيوانات البرية

منشورات 2008


  • استيراد 26 تصدير 3 ••  المنصات،أخشاب الفرش ،الصناديق ،كتل التعبئة ،البراميل ،العلب ألواح التحميل، زوايا المنصات ،زعائف الموازنة تخضع لمعيار15 لتدابير الصحة النباتية الخاصة بمواد التعبئة، تعفى مواد التعبئة الخشبية المصدرة أو المستوردة أو العابرة والتى يزيد سمكها عن 6مم من شهادة الصحة النباتية اذا كانت تحمل العلامة المعتمدة حسب المعيار15  للصحة النباتية

منشورات 2009

  • (18) قرار وزارة الزراعة رقم 1020 /2009 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار 2048/2004 والمعلن بمنشور 23/2004 ليصبح نصها"يشترط الحصول على ترخيص تصديرصحى بيطرى لكل الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتهأومخلفاتها والطيور والاسماك المراد تصديرها"
  • (19) صنف الجيلاتين من اصل حيوانى يخضع للعرض على الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الحجر البيطرى)
  • (23) القرار الوزارى رقم 760 لسنـ2009ـة بشأن تعديل المسلسل رقم ( 8 ) من الملحق رقم (1 ) المرفق بالقرار الوزارى رقم 770 لسنـ2005ـة بيانات المبيدات والكيمأويات التى تستورد كمبيدات افات أو الغرض الاستخدام كمستلزمات صناعية لتجهيز أو تصنيع مبيدات الآفات.
  • استيراد 31 تصدير7 قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1323/2009 بشأن نباتات الزينة واشجار النخيل يقتصر اشتراط الحصول على ترخيص صحى بيطرى على الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها المحددة بالمادة (1) من القرار47 /1967"ينظر منشور 18/2009"

منشورات 2010

  • (9) وقف استيراد أحشاءوإطرافالدواجنوأكباد الطيوروالدواجن الطازجة والمجمدة لا يسرى على ما يرد مطبوخاً أو معلباً.
  • استيراد13تصدير4 إعادة التذكير بالقرار الوزاري 1600/ 2005 بشأن استيراد وتصدير عسل النحل معلن بمنشور24/2006

منشورات 2011

  • استيراد 13 وتصدير4  كتاب الحجر الزراعي رقم 46 في 11/1/2011:- يسمح باستيراد القطن بموافقة الحجرالزراعي لكل رسالة على حدي، يحظر استيراد نحل العسل من الخارج في اى صورة، يسمح بموافقة الإدارة المركزيه للحجر الزراعياستيراد عسل النحل وحبوب اللقاح غذاء الملكات - البروبوليس لاستيفاء جميع الإجراءات الحجرية وان يتم فحص وتحليل عينات منها فى المعامل التى يحددها  الحجرالزراعي ،يحظر جلب نحل العسل ومنتجاته غير المصنعه،يسمح باستيراد شمع نحل العسل بغرض التصنيع فقط وبموافقة الحجر الزراعي، يسمح باستيراد النحل الطنان بغرض المساعدة فى تلقيح المحاصيل بموافقة الحجر الزراعيتعرض رسائل طرود نحل العسل وملكات نحل العسل المصدرة للخارج على الحجر الزراعي ،تعرض رسائل العسل ومنتجات نحل العسل الأخرى المراد تصديرها إلى الخارج على الحجر الزراعي اذا رغب المصدرفئ فحصها طبقا لاشتراطات الدولة المستوردةعلى ان تطبق على الرسائل المرتجعة منها الاشتراطات الحجرية اللازمة
  • (17) بشأن رفع حظر استيراد طيور الزينة والسماح باستيرادها طبقا للموقف الوبائي المعاصر لعملية الاستيراد لكل دولة علي حده قرار وزير الزراعة 1726/2010
  • (18)  حظر استيرادالخضراوات الطازجة ( الطماطم والخيار والخس )  الواردة من الدول الأوربية وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ11/7/2011
  • (29) القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 بشأن وقف إستيراد القطن بصفة مؤقتة ، وتعديلة بالقرار الوزاري رقم 652 لسنة 2011

منشورات 2012

  • (20) قرار وزير الزراعة رقم 1835/2011بشأن تسجيل تدأول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر والذى بحظر استيراد اى مبيدات إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من لجنة مبيدات الافات الزرراعية
  • رقم منشورات 2013
  • (19) بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي الموافقة علي رفع القيود عن استيراد الأقطان من جميع المناشئ المعتمدة لدي وزارة الزراعة .
  • (23) قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 764 /2013 والمنتهي بتعليق الاستيراد من الصين للمنتجات الحيوانية والدا جنة وكل ما يتعلق بأعمال لجنتي الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها ، والفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الدواجن بكافة مراحلها وأنواعها ومعداتها ومنتجاتها وذلك لحين إعلان منظمة الصحة الحيوانية OIE لسلامة الموقف الوبائي لدولة الصين.
  • وكذلك الشحنات الواردة والتي تم شحنها قبل صدور هذا القرار يتم التحفظ عليها داخل الدائرة الجمركية وفحصها معملياً بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان والمعامل المختصة التابعة للوزارة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ثبوت خلوها من فيروس انفلونزا الطيور ، ويحظر تجديد أو مد الموافقات الاستيرادية من دولة الصين والصادرة قبل صدور القرار.

خامساً فى مجال الرقابة النووية والإشعاعية :-

منشورات 2008


  • (3) سيليكات الزركونيوم أوأوكسيد الثوريوم أو اى مواد مشعة طبيعية تتطلب الحصول على شهادة إفراج من قبل المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية

منشورات 2011

  • استيراد (8) تصدير1 العينات التى يتم عرضها على المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية - هيئة الطاقة الذرية تكون العينة على هيئة عبوات يزيد وزنها عن واحد (لتر أو كجم)وينبه على ان يتم سحب العينة بواسطة مندوبنا بالمركز القومي للامان النووى والرقابة  الإشعاعية - هيئة الطاقة الذرية مرفق جدول يوضح المواد والأصنافالتي يتم عرضها إشعاعياً
  • (10) يطبق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 458 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2011 بشأن إجراء الفحص الاشعاعى لبعض المنتجات والذى تم نشره بالعدد 13 تابع (أ) بتاريخ 31/ 3/ 2011
  • (21) يطبق قرار مجلس الوزراء 1348/ 2011 فحص اشعاعى لبعض المنتجات ذات منشأ اليابان ويلغى قرار رقم 458/2011 (المشار الية بمنشور رقم 10/ 2011)
  • (23) يطبق القرار 1348/ 2011على السلع المشار إليها بالقرار فيما عدا ما يرد للاستعمال الشخصي (فحص اشعاعى)

منشورات 2012

  • إستيراد (11) تصدير11 قراري الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقمي (242،243)/2012 بشأن تعيين مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحيث تقوم بمراقبة وتنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بالدولة وهى المنوطة بالتفتيش وإصدار الترخيص للمنشآت الوارد ذكرها بالمنشور
  • استيراد (19) تصدير14 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية الإشعاعية "كافة الإجراءات (الأذون - الإفراج - الترخيص)التي كانت تستخرج من المكتب التنفيذي التابع لوزارة الصحة قد الت إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وان كافة الافراجات الجمركية للمصادر المشعة المغلقة والخردة تتبع وتستخرج من هيئة الرقابة  النووية والإشعاعية"
  • (24)  كتاب السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية و الاشعاعية بشأن "ان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية  هى الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار شهادات الكشف الاشعاعى والافراج الجمركى عن كافة المواد والأغذية والمنتجات واجبة العرض الاشعاعى
  • (25)  إيقاف العمل  بمنشور استيراد رقابى24/2012 لحين ورود تعليمات اخرى من قطاع التجارة الخارجية استمرار العمل بالتعليمات المعلنة في هذا الشأن .

سادساً فى مجال الصحة :-

منشورات 2007


  • (1)  منع استيراد المواد المحليات الصناعية (اسبارتيم،سبيلندا) الى مصر لما تسببه من إضرار ، بالنسبة للاسبليندا تم إعطاؤه الحد المقبول للاستهلاك  (   (ADIمن صفر-15ملجم /كجم  وقد صرح الاتحاد الأوربى باستخدامه وبالتالي فلا يوجد مانع من استخدامه

منشورات 2008


  • (21)  لابد من موافقة مركز التخطيط والسياسات الدوائية على الأجهزة الطبية التى سبق تصديرها للإصلاح وإعادة الاستيراد وذلك عند استيرادها

منشورات 2009


  • (3) قراروزير الصحة والسكان رقم 406/2008 بشأن ضوابط استيراد القرنيات

منشورات 2010


  • (38) بشأن بعض الأصناف التى لاتشترط تقديم موافقة مركز التخطيط أو تقديم موافقة الادارة المركزية لشئون الصيدلية

منشورات 2011


  • 15-  الأجهزة الطبية التى يتم تصديرها للإصلاحوالإعادة عن طريق الجمارك باستمارة 126 ك.م دون عرضها على الإدارة المركزية للشئون الصيدليةحيث انها ليست جهة الاختصاص للإفراج عن هذهالأجهزة
  • 16  المركبات الصيدلانية ومواد التجميل والتقاوي ومواد الإكثار الزراعية والتي صدر لها موافقات استيرادية من الجهات المختصة  لا تعتبر من المواد المحظور استيرادها والواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 458 لسنـ2011ـة على ان تخضع هذه المواد وكذلك قطع الغيار للسيارات والمعدات اليابانية الصنع من اى منشأ للفحص الإشعاعي بميناء الوصول
  • 18-  حظر استيرادالخضراوات الطازجة ( الطماطم والخيار والخس )  الواردة من الدول الأوربية وذلك لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ11/7/2011
  • 26 وضع استيكر غير قابل النزع على الاجهزة الطبية والمعملية

منشورات 2012


  • 2 تطبيق كتاب الدكتور / مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية رقم 18 في 18/1/2012 الخاص بإلزام الشركات بوضع استيكر غير قابل للنزع مدون علية اسم الشركةالمستوردة للأجهزة الطبية والمعملية لكل منهم لعدم الخلط بين الرسالات وإعطاء مهلة 4 أشهر قبل البدء فى تفعيل هذا القرار من تاريخ 21/12/2011 وذلك إلحاقا لمنشور استيراد 26/2011
  • 12 استيراد 13 تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة والغير مسجلة والتي تدخل البلاد صحبة الركاب أو المستوردين دون الحصول علي موافقة وزارة الصحة ، لا يجوز دخولها أو تداولها

منشورات 2013


  • 12 بشأن كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمنتهي إلي أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية في جلستها بتاريخ 16-6-2013 قررت عدم الموافقة علي تسجيل أو استيراد أو تداول صنف Electronic Sigarette  لعدة أسباب فنية.

سابعاً فى مجال المطبوعات والمخطوطات :-

منشورات 2008


  • 18 المقصــود بكلمة " مطــبوعات " كل الكتابات أو الرســوم أو القطع الموسـيقية أو الصور الشمـسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائيةأو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتدأول0عرض كافة الخرائط الواردة أو الصادرة علي جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الأعلام0

منشورات 2011


  • 20 عدم الإفراج عن رسائل المصاحف الواردة من الخارج والمقترن بها أقلام إلكترونية وكذلك الأجهزة الإلكترونية الناطقة والمحمل عليها القرآن الكريم إلا بعد التأكد من تقديم ترخيص بتداول المصحف الشريف بأنواعه المشار إليها من مجمع البحوث الإسلامية لكل رسالة .

منشورات 2013


  • استيراد20 تصدير18 بشأن كتاب السيد الأستاذ / رئيس قطاع مكتب وزير المالية وذلك بشأن ضوابط وقيود خاصة بضرورة اعتماد الهيئة العامة للمساحة والخرائط  لجميع الخرائط وذلك حفاظاً علي رسم الحدود الجنوبية الصحيحة بين مصر السودان والحقوق المصرية في هذه المنطقة .

ثامناً في مجال المخدرات :-

منشورات 2006

  • (4) عدم الإفراج عن الأصناف الواردة بكتاب الإدارة العامة للمخدرات تحت كافة النظم إلا بعد عرضها على الإدارة العامة لمكافحه المخدرات وذلك لإحكام الرقابة عبر المنافذ الشرعية للبلاد علي السلائف والكيماويات
  • (41) أخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطلبات التى ترد للجمارك بشأن محاولاتتحويل كميات من الإفيدرين وشبية الإفيدرين

منشورات 2012


  • استيراد12 تصدير13 ••  قرار وزير الصحة 125 لسنة 2012 بشأن إضافة مادة الترامادول  (TRAMADOL)واملاحها ونظائرها واستراتها وأملاح نظائرها القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960 وحذفها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات

تاسعاً في مجال الدمغة والموازيين :-

منشورات 2006


  • 3 عرض أجهزة والآلات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج وكذلك مكاييل الصيدلة والتحليل والاختبار المصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الصلب الشفاف والمساطر المخصصة لاستعمال الطلبة علي مصلحة الدمغة والموازين .

منشورات 2013

  • 8 بشأن كتاب رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والمنتهي إلي ضرورة عرض الأجهزة المنزلية ومنها (الخلاط ، Kettle    .....) والأدوات المنزلية ومنها ( الأكواب والعلب المنزلية والدوارق ...) والتي يوجد منها أصناف مدرجة للعرض علي مندوبي المصلحة بالمنفذ لفحصها وتحديد الرسوم المقررة.

عاشرا في مجال حماية الآثار :-

منشورات 2008


  • استيراد 27 وتصدير 4 .••  يجب عرض كل من ما هو قديم  أوميشتبة به انه أثريته (من أخشاب وأحجار وزجاج ومعادن أو نسيج أو مخطوطات أو بردى) أو مبيعات البازارات التي يكون لها شكل أثرى على إدارة الوحدة الاثرية بالمنافذ المصرية وخاصة الموجودة منها ضمن حقائب وأمتعة الركاب المسافرين إلى خارج مصر

منشورات 2013


  • 10تصدير عرض الأشجار المتحجرة على الإدارة المركزية للوحدات الاثرية بالمواني المصرية او فروعها

الحادي عاشراً في مجال الإذاعة وتليفزيون

منشورات 2006

  • 47 قواعد فحص أجهزة الاستقبال من الأقمار الصناعية ( الديكودر ) من جانب إتحاد الإذاعة والتلفزيون

منشورات 2009

  • 22 عدم السماح بدخول أي أجهزة إرسال أو استقبال بث إذاعي أو تليفزيوني لآية جهة إلا بعد حصولها علي موافقة معتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون في هذا الشأن .

منشورات 2010


  • 1-  المقصود بأجهزة إرسال واستقبال بث إذاعيأ وتليفزيوني المشار إليها بمنشور استيراد رقم 22/ 2009 ••  حظر دخول أجهزة التليفزيونات التى تدخل ضمن تكنولوجيا (OTT)إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون

منشورات 2013

  • 28 بشأن عدم السماح بدخول آى أجهزة إرسال أو استقبال بث إذاعى أو تلفزيوني لآية جهه إلا بعد الحصول على موافقة معتمدة من إتحاد الإذاعة والتلفزيون فى هذا الشأن . وكذلك عدم السماح بالإفراج عن أجهزة الأتصالات بالأقمار الصناعية التي تستخدم فى البث المرئي والإذاعي إلا بعد الحصول على موافقة خاصة لكل حالة من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
  • 29 بشأن تطبيق التعليمات التذكرية الواجبة التطبيق عند ورود أجهزة إرسال أو استقبال بث إذاعي أو التلفزيونيالمعلنة بمنشور إستيراد رقابى رقم 28 لسنـ2013ـة. ومراعاة تعليمات السيدة الدكتورة / وزير الإعلام بحظر استيراد كافة أجهزة البث المباشر والغير مباشر  ( المسموع والمرئى ) إلا بتصريح من إتحاد الإذاعة والتلفزيون والتى تعمل من خلال الوسائط التالية :- ( الأقمار الصناعية ، شبكات المحمول ( 4G - 3G )
  • 30 بشأن كتاب قطاع الهندسة الإذاعية - اتخاذ الإذاعة والتلفزيون رقم 14918 بشأن عدم السماح بدخول أجهزة الديكودر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، سواء للأجهزة الجديدة التى لم يسبق فحصها أو التي تم إصدار موافقات سابقة بشأنها ، حيث يلزم إعادة عرضها على لجنة الفحص للتأكد من عدم وجود تعديلات بها ومدى مطابقتها للضوابط المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون

 الثاني  عاشر في مجال الطرق والكباري  :-

منشورات 2010

  • 3 قرار وزير النقل رقم 342/2009بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق
  • رقم منشورات 2013
  • 5 بشأن كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل بخصوص عدم تحميل طرود شاذة من داخل المناطق الجمركية إلا بعد التأكد من وجود صورة من خطاب الهيئة العامة للطرق والكباري  والنقل البري إلي الإدارة العامة للمرور وأصل تصريح المرور الصادر من إدارة المرور.
لــلـــعلم  بــه ،،،،،،،،
فى29/ 4/ 2014


تعليقات

مقالات ذات صلة