القائمة الرئيسية

الصفحات

 بالاطلاع على :

  • قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته .
  • اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم (10) لسنه 2006 .
  • والحاقاً لمنشور تعليمات رقم (24) لسنه 2007 فى شأن أعطاء صورة ضوئية للمصدرين لبضائع تتمتع بدعم الصادرات .
  • والحاقاً لمنشور التعليمات التذكيرى رقم (3) لسنه 2009 .

يعاد التذكير بالتعليمات الآتيه :- 

  1. على جمارك الصادر اصدار صورة ضوئية معتمدة من شهادة الصادر الجمركية موجه الى قطاع التجارة الخارجية مرفقاً بها صورة معتمدة من الفاتورة التجارية التى تم التصدير بموجبها وذلك حتى يتسنى للمصدر تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للحصول على المساندة المقررة من صندوق تنميه الصادرات .
  2. اعداد الصور الضوئيه المطلوبه فور تمام التصدير او ما يفيد ذلك من الجمارك الاخرى و تكليف موظف متواجد بصفه دائمه لتسليمها لاصحاب الشأن و امساك دفتر لقيد الصور الضوئيه و الجهه المرسل لها هذه الصور و اسم صاحب الشأن المستلم .
  3. عدم استخدام البوصله الجمركية فى أى من اغراض رد الضرائب او اعطاء دعم او مساندة انما يعتد بصورة معتمدة من شهادات الصادر يتم اصدارها عند تمام عملية الشحن " .

 للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.


 مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }

تعليقات

مقالات ذات صلة