القائمة الرئيسية

الصفحات

بالاطلاع على :

  • قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته .
  • قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنه 1997 .
  • اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم (10) لسنه 2006 .
  • المواد ارقام 47، 51 من اللائحة الاستيرادية رقم (770) لسنه 2005 .
  • منشور تعليمات رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية رقم (30) لسنه 2011 .
  • واشارة الى كتاب السيد الاستاذ/ وكيل أول الوزارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات رقم (650) فى 16 /5 /2013 


يراعى الالتزام بما يلى :

اولاً :  بالنسبه للبضائع المصدرة من داخل البلاد الى المناطق الحرة بموجب شهادات صادر والتى لم يتم عليها اجراء اى عمليات صناعيه (بضائع مخزنه فقط) فتتم اجراءات تصديرها من المنطقة الحرة الى خارج البلاد بموجب شهادة ترانزيت جمركية وطبقاً لقواعد اجراءات النقل ترانزيت .

ثانياً :  يراعى عند تقديم المصدر النموذج الاحصائى الذى بناءاً عليه تم التصديرالى المنطقة الحرة ان يتم التاشير عليه بمعرفة الجمرك المختص بالعبارة الآتيه:
(شهادة ترانزيت رقم ....... بتاريخ ............. ميناء الوصول .......... دولة الاستيراد .......... وتعتمد بختم شعار الجمهورية الخاص بجمرك المنطقة الحرة) وذلك للربط بين شهادة الصادر النهائى وشهادة الترانزيت التى تم التصدير بها خارج البلاد .

ثالثاً :  يلغى كل مايخالف ذلك من تعليمات .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.

مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }


تعليقات

مقالات ذات صلة