بالاطلاع على :
- قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 0
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنه 2006 0
- ومنشور الاجراءات رقم (16) لسنه 2008 فى شان أستخدام السيل الجمركى .
يراعى اتباع مايلى :-
·· إعادة التذكير بإحكام منشور الاجراءات رقم (16) لسنه 2008 والذى نص على :-
·· لايجوز استخدام السلك والرصاص فى تأمين الحاويات والشاحنات بين الدوائر الجمركية المختلفة ويقتصر التأمين على السيل الجمركى المعتمد من المصلحة .
·· توفى حالات الضرورة التى يقرها مدير الجمرك المختص ووفقاً لطبيعة البضائع او صعوبة شحنها فى حاويات او شاحنات مغلقة يراعى اتباع اى من الاجراءات الاتيه طبقاً للظروف وهى :-
- ان تكون المستندات توضح بمالايدع مجالاً للشك أسم الصنف وكميته .
- المعاينه التامه (النافيه للجهالة) والوصف الدقيق للبضائع واثبات نتائج هذه المعاينه على طلب الارسال .
- وضع السلك والرصاص على كل طرد على حده .
- الارسال تحت الملاحظة الجمركية او حراسة الشرطة حسب الاحوال .
وفى جميع الاحوال يراعى التحقق من الصنف الوارد بجمرك الوصول " .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
تعليقات
إرسال تعليق