القائمة الرئيسية

الصفحات


بالاطلاع على :

  • قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 0
  • اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنه 2006 0
  • ومنشور الاجراءات رقم (16) لسنه 2008 فى شان أستخدام السيل الجمركى .

يراعى اتباع مايلى :- 

··  إعادة التذكير بإحكام منشور الاجراءات رقم (16) لسنه 2008 والذى نص على  :-
·· لايجوز استخدام السلك والرصاص فى تأمين الحاويات والشاحنات بين الدوائر الجمركية المختلفة   ويقتصر التأمين على السيل الجمركى المعتمد من المصلحة .
··  توفى حالات الضرورة التى يقرها مدير الجمرك المختص ووفقاً لطبيعة البضائع او صعوبة شحنها فى حاويات او شاحنات مغلقة يراعى اتباع اى من الاجراءات الاتيه طبقاً للظروف وهى :-


-  ان تكون المستندات توضح بمالايدع مجالاً للشك أسم الصنف وكميته .
-  المعاينه التامه (النافيه للجهالة) والوصف الدقيق للبضائع واثبات نتائج هذه المعاينه على طلب الارسال .
-  وضع السلك والرصاص على كل طرد على حده .
-  الارسال تحت الملاحظة الجمركية او حراسة الشرطة حسب الاحوال .

وفى جميع الاحوال يراعى التحقق من الصنف الوارد بجمرك الوصول " .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.

مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }

تعليقات

مقالات ذات صلة