قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم132لسنة 2013
فى شأن فرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعى (التالك)
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
- وعلى ما تضمنته مكاتبات كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية،
- وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية فى 6 /3 /2013.
قرر
المادة الاولىيفرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعى (التالك)فى صورته غير المجروشة ولا المسحوقة البند الجمركى (2526.10)،وكذا فى صورته المجروشة (من البند الجمركى 2526.20) بواقع 250 (مائتان وخمسون جنيها) للطن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية"
مهندس/ حاتم صالح"
ــــــــــــــــــــــــــ
منشور تعريفات رقم (26) لسنه 2013
- الموضح عاليه قرار السيد / وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 132 لسنة 2013 والذي تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 61 تابع فى 14 /3 /2013 فى شأن فرض رسم صادر على السيتاتيت الطبيعي (التالك) على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
- برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم...
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
تعليقات
إرسال تعليق