القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار
وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة 

وزير التجارة والصناعة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها .
  • وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 30/ 12/ 2013 

قرر

(المادة الاولى)


يستبدل النص التالى بنص المسلسل رقم (10) بالملحق رقم (1) الخاص بالسلع الموقوف استيرادها المرفق بلائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليها ليكون :-
رقم المسلسل : 10
الصنف:  اللمبات المتوهجة التى تضىء بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد على 40 وات والتى توصل وتعمل مباشرة بمصدر تغذية جهد متردد من 100 فولت حتى 250 فولت من البنود الجمركية 85392290 - 853929

(المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزيرالتجارة والصناعة
منير فكرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلحاقاً بـ : -


  • أحكام الملحق رقم (1) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 /1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 /2005 .
  • منشور استيراد رقم 26 لسنة 2012

يراعى إتباع ما يلى:

يطبق قرار وزير التجارة والصناعة  رقم 2 لسنة2014 والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد رقم 4 (تابع ج)  فى 5 /1 /2014 والمشار إليه بعاليه ، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة

رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات
محمود محمد عيسى

تعليقات

مقالات ذات صلة