بالاطلاع على :-
- قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته .
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير الماليه رقم (10) لسنه 2006 . " وأشارة الى منشورات الاجراءات أرقام (63، 64، 69، 71، 73، 79) لسنه 2012 .
يراعى إتباع الآتى :-
·· تفسيراً للمقصود بالفقرة (3) من منشور الاجراءات رقم (79) لسنه 2012 هومايلى :-
·· عدم تصدير البضائع المرفوضة رقابياً أو المباعة مهمل برسم الصادر أو البضائع المستعملة من ميناء الورود نهائياً الى ليبيا .
·· ويتم تصدير هذه النوعيات الى أى دولة آخرى خلاف ليبيا عن طريق البحر او الجو فقط وفى حاله عدم وجود خط ملاحى للبلد المصدر اليه يجوز نقل هذه الاصناف الى ميناء آخر داخل أراضى الجمهورية به خط ملاحى لهذا البلد وفقاً لاحكام النقل بالترانزيت وفى حراسة الشرطة مع تحصيل كافه الضمانات القانونية اللازمة ".
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
·····
تعليقات
إرسال تعليق