قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 123لسنة 2013
فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
- وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
- وعلى القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 فى شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات
- وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية .
قرر
(المادة الاولى)يضاف بندين جديدين إلى الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 المشار إليه نصهما كالاتى :-
البند الجمركى: 78.04.19
الصنف : ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز2 مم
قيمة الرسم(جنيه/طن) : 3000
البند الجمركى: من البند (78.06)
الصنف : مصنوعات أخرى من رصاص (قضبان،مواسير،أنابيب،ولوازمها)
قيمة الرسم(جنيه/طن) : 2000
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور تعريفات رقم ( 24) لسنه 2013
- الموضح عالية قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم123 لسنه 2013 والذي تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد 57 ( تابع أ) فى 10 /3 /2011 بشان فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص . على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
- برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم... وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير..
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
تعليقات
إرسال تعليق