بالاطلاع على :-
- قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته .
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير الماليه رقم (10) لسنه 2006 .
- والحاقاً لمنشورى الاجراءات رقمى (80، 82) لسنه 2012 .
- وتيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وحفاظاً فى الوقت ذاته على حقوق الخزانه العامه وتصدى لظاهرة التهريب الجمركى التى تتم عبر نظام البضائع العابرة (ترانزيت) .
يراعى اتبـــاع مايلى :
أولاً : بالنسبه لآحكام الترانزيت المنصوص عليها بالمادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحت عنوان " الاجراءات بجمرك الوصول "
يراعى الآتى :-
·· يتعين على المنافذ الجمركية سرعة أتمام اجراءات الكشف والتأكد من سلامه الطرود مشمول طلبات الارسال فور وصولها ورد كعوب طلبات الارسال الى جمرك الارسال بالفاكس الرسمى لمصلحة الجمارك .
ثانياً :- يمكن لادارات الشئون المالية المحفوظ لديها أصل الضمان ان تقوم بالتأشير على طلبات التخصيم الواردة اليها عن طريق فاكسات المصلحة من فروع الجمارك المختلفة .
·· على ان يتم اعادة هذه الطلبات مرة أخرى الى جمرك الارسال بالفاكس المصلحى ايضاً بعد التأشير عليها من ادارة الشئون المالية المختصة .
·· مع مراعاه ان يقوم جمرك الارسال بالاحتفاظ بإصل الطلب المقدم فى هذا الخصوص ضمن مستندات الرسالة المراد نقلها .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
تعليقات
إرسال تعليق