القائمة الرئيسية

الصفحات


بالاطلاع على :-

  •  قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته .
  •  اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير الماليه رقم (10) لسنه 2006 . 
  • والحاقاً لمنشورى الاجراءات رقمى (80، 82) لسنه 2012 .
  • وتيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وحفاظاً فى الوقت ذاته على حقوق الخزانه العامه وتصدى لظاهرة التهريب الجمركى التى تتم عبر نظام البضائع العابرة (ترانزيت) .


يراعى اتبـــاع مايلى :

 أولاً :  بالنسبه لآحكام الترانزيت المنصوص عليها بالمادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحت عنوان " الاجراءات بجمرك الوصول "
يراعى الآتى :-


··  يتعين على المنافذ الجمركية سرعة أتمام اجراءات الكشف والتأكد من سلامه الطرود مشمول طلبات الارسال فور وصولها ورد كعوب طلبات الارسال الى جمرك الارسال بالفاكس الرسمى لمصلحة الجمارك .

ثانياً :- يمكن لادارات الشئون المالية المحفوظ لديها أصل الضمان ان تقوم بالتأشير على طلبات التخصيم الواردة اليها عن طريق فاكسات المصلحة من فروع الجمارك المختلفة .
··  على ان يتم اعادة هذه الطلبات مرة أخرى الى جمرك الارسال بالفاكس المصلحى ايضاً بعد التأشير عليها من ادارة الشئون المالية المختصة .
··  مع مراعاه ان يقوم جمرك الارسال بالاحتفاظ بإصل الطلب المقدم فى هذا الخصوص ضمن مستندات الرسالة المراد نقلها .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.

مدير عام 
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
 رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }

تعليقات

مقالات ذات صلة