بالإطلاع على :-
- قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته .
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 والصادرة بالقرار الوزارى رقم (10) لسنه 2006 .
- ونظراً لما لوحظ من أختلاف التطبيق فى المواقع الجمركية المختلفة .
يعاد التذكير بمايلى :-
اولاً : عند اجراء الكشف او المعاينه او التحقق :-
·· يراعى ضرورة تواجد لجنه المعاينه والمطابقة الجمركية (مأمور تعريفه - مأمور حركة) فى مكان التخزين فى الموعد المحدد وفى وجود صاحب الشان او من ينيبه وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة او بيان العبوة على ان تتم الاجراءات الجمركية والرقابيه فى آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابيه او الامنيه المختصة وذلك وفقاً لاحكام الفقرة (هـ) من رابعاً من المادة (90) من اللائحة التنفيذيه لقانون الجمارك .
ثانياً :عند اجراء التحليل لبعض المواد للتحقق من نوعها او مواصفاتها
يتعين على الجمارك سحب هذه العينات وفقاً للآحكام والضوابط الواردة بالمادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
·····
تعليقات
إرسال تعليق