أولا: في شـأن أخطاء الإدراج في قوائم الشحـن
يكون الاختصاص بإجراء أي تعديل لأية أخطاء في قوائم الشحن قبل القيد بدفــــتر 46ك م لمدير المنافستو ، فإذا ما قدم طلب التعديل بعد القيد بدفــــتر 46ك م كان الاختصاص في إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم الأمـر مع مراعاة أحكام قانون الجمـارك.
ثانيا: حالات تعديل إدراج أسم المستورد بقوائم الشـحن :-
أ- الأخطــاء الماديــة :-
يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواردة بقوائم الشحن بناءاً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.
ب- تعديل الاسم :-
يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن ولا يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه في الأحوال الآتيـــة :-
1 . إذا كان أسم المستفيد بنكاً أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له ويشترط لاعتماد الشركات التى تعمل كوكيل للشحن القيد فى سجل المتعاملين وفقاً للفقرة (ز) من المادة 60 من اللائحة تالتنفيذية لقانون الجمارك وذلك بتقديم المستندات التالية :-
(أ) مستند القيد بالهيئة القومية للتأمينات الآجتماعية .
(ب) مستخرج من السجل التجارى .
(ج) البطاقة الضريبية .
(د) صورة ترخيص مزاولة المهنة او النشاط من الجهه المختصة .
(و) شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء .
2 . إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order ) شرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
* حـالات التنـازل :-
يجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري قبل الإفراج ، ويكون المتنازل له هو المسئول عن إستيفاء القواعد الإستيرادية فيما عدا الرسائل التي عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية (م أرقام 6/2006 قرار وزير التجارة والصناعة 32/2006 م1 ) على أن يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي من كل من المتنازل والمتنازل إليه مالم يكن احدهما معفى من الضريبة .
ثالثا: الخطـأ في بيانات العـدد أو الـوزن
يجوز النظر في تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن بناءاً على طلب من التوكيل الملاحي مصحوباً بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ وبالشروط الآتيـة :-
- تقديم البوليصة وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبـــوة أو أي مستند آخـر
- أن يقدم طلب التعديل قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46ك م.
- يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام قانون الجمارك في حالات العجز أو الزيادة غير المبررة
رابعا: التعديل في إدراج الوجهة بقوائم الشـحن
يجوز لإدارة المنافستو قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة بقوائم الشحن في الأحوال الآتيـة :-
1) المناطــق الحـرة :-
- يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار .
- كما يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة إلى وارد نهائي بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها ويجوز بناءاً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد موافقة المنافستو ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار
خامسا: إعادة الشــحن :-
الاجراءات الجمركية للرسائل المعاد شحنها والمنقوله من جمرك الى آخر بحراً او براً او جواً داخل البلاد :-
(أ) أعمال أحكام المواد رقم (59 ، 62) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 بضرورة تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً وفقاً لآحكام المادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
(ب) بالنسبه لحالات أعادة شحن البضائع من سفينه الى آخرى – ترانزيت مباشر ( الآقطرمة ) – فتتم الاجراءات تحت الملاحظة الجمركية وفقاً لآحكام المادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
(ج) بالنسبه لحاله اذا ماورد ببوليصه الشحن ان الوجهه النهائية للبضائع ميناء آخر غير ميناء الوصول الآول او احد الايداعات العامه او الخاصة المرخص بها جمركياً او احد المناطق الحرة فيتم النقل على مسئولية التوكيل الملاحى وفقاً لآحكام المادة (37) من قانون الجمارك وبمراعاه ان يتم تمرير الحاويات على جهاز (x-RAY ) بشرط سلامة اختامها او ان تكون الطرود بحاله ظاهرية سليمة .
(د) بالنسبه لحاله اذا ماورد ببوليصة الشحن ان الوجهه النهائية للبضائع هى ميناء الوصول الآول ويرغب أصحاب الشأن فى نقلها الى اى ميناء آخر او دائرة جمركية فيتم النقل بعد كشف الرساله تفصيلاً بموجب استمارات جرد ترسل صورة منها رفق المستندات الى جمرك الوصول النهائى .
سادسا: بالنسبة للعجز والزيادة
- على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسليم البضائع الواردة وفقاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة إلى البضائع المنفرطة(الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10 % ، ولاتخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولايجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد آداء الضرائب المستحقة عنها .
- تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضاعة المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات أو الناشئة عن عوامل طبيعية أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول ، وذلك في حدود 5 % تحسب من مشمول كل طرد على حدة.
- كما تنتفي المسئولية عن النقص في الحالات الآتية :
2. إذا تم تقديم مستند يثبت أن البضائع الناقصة لم تفرغ في هذا الميناء أو فرغت في ميناء أخر
3. إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
4. إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
5. إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، وفي جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة.ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) ... من هذه المادة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التفريغ .
6. يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يجوز البدء في إتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها فيها.
7. تكون الشركة الخازنة مسئولة عن العجز والزيادة غير المبررة عما تم استلامه.
8. يكون صاحب الشأن مسؤلا عن الاقرار الخاطئ عن المقادير المسجلة بالاقرار الجمركى وذلك وفقا لما نص علية قانون الجمارك.
9. تراعى احكام المواد من 40 إلى 42 من قانون الجمارك .
سابعا: ضم البوالص :
يجوز بناء علي طلب صاحب الشأن وقبل القيد بدفتر 46 ك.م ضم البوالص بالشروط الآتية :-
- أن تكون وارده علي نفس وسيلة النقل .
- أن تكون لصاحب شأن واحد .
- مخزنة في نطاق جمركي واحد .
إجراءات ضم البوالص :
- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك م بطلب لمدبر المنافستو المركزي لضم البوالص موضحاً به بيانات كل بوليصة علي حده .
- في حالة توافر الشروط عالية يوافق مدير المنافستو علي ضم البوالص .
- عند إدراج البيانات بالحاسب الآلي يوضح بالإقرار أرقام البوالص مع توضيح الكميات الإجمالية والقيمة الإجمالية .
ثامنا: إتمام إجراءات البوالص معاً :
تكون في حالة الحاويات المشتركة لبوالص أصحاب شأن مختلفين ولم تفرغ بالمخازن لأسباب مبرره أو بوالص لصاحب شأن واحد وذلك حتى لا يتم تفريغ مشمول الحاويات التي تحتوي علي أكثر من بوليصــة .
الإجــــــــراءات :
- يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بعد القيد بدفتر 46 ك م بطلب لمدير المجمع طالباً إتمام الإجراءات معاً مصحوبا بموافقة التوكيل الملاحي .
- يتم فتح الحاوية مرة واحدة لإتمام الإجراءات بلجنة جمركية واحدة علي كافة البوالص في حضور أصحاب الشأن أو من ينيبونهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عن أي بوليصة بالمسار الأخضر .
- يمكن ضم البوالص في حالة توافر شروطها .
تاسعا: تجزئة البوالص :
يجوز لصاحب الشأن تجزئة البوليصة بالإجراءات الآتية :-
- يتقدم بطلب للمنافستو المركزي وقبل القيد بدفتر 46 ك م لتجزئة مشمول البوليصة موضحاً بها عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين مرفقا بالطلب موافقة التوكيل الملاحي وتجزئة إذن التسليم الملاحي .
- يقوم المنافستو المركزي بعد تحصيل الرسوم المستحقة إن وجدت بتجزئة البوليصة ويتلاحظ ألا يترتب علي التجزئة تجزئة الصنف الواحد إلي أجزاء ، والمقصود بالتجزئة تجزئة الكميات للصنف الكامل .
- إذا كان طلب التجزئة يتعلق بصرف البوليصة على مراحل فيحال الطلب إلى المجمع المختص لتطبيق أحكام المادة (91 ، 92) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
تعليقات
إرسال تعليق