السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - بقطاع النظم والاجراءات الجمركية
تحية طيبة وبعد ,,,
تحية طيبة وبعد ,,,
- ايماء الى كتاب سيادتكم المؤرخ 19/ 3/ 2013 بشأن طلب الافادة عن مدى اعفاء السلع التى تقوم الهيئة العربية للتنصنيع باستيرادها من الخارج بغرض البيع او الاتجار وليست لانتاجها او لسير العمل بها وذلك من الضريبة العامة على المبيعات من عدمه فى ضوء ما تضمنه كتال السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 1157 فى 11/ 7/ 2005 حتى يتسنى الرد على الادارة العامة للتفتيش العام للقطاعات الفنية فى هذا الصدد.
- نتشرف بالاحاطة ان الاعفاء من ضريبة المبيعات الممنوح للهيئة العربية للتصنيع بموجب الكتاب رقم 1157 فى 11/ 7/ 2005 ينص على ما تستورده الهئية لانتاجها او لسير العمل بها وذلك استنادا لاحكام المادة 9/ 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976 واحكام المادة الاولى من القانون رقم 30 لسنة 1979 والمادة الثامنة من القانون رقم 12 لسنة 1975 واعمالا لنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 بأصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
- ومن ثم فإذا ماكانت السلع التى تقوم الهيئة بإسترادها من الخارج منتجات تامة الصنع بغرض البيع او الاتجار ولسيت لزوم انتاجها او سير العمل بها فلا ينطبق بشأنها الاعفاء من ضريبة المبيعات.،
مدير عام اعفاءات الاتفاقيات
(ايمان ايوب)
رئيس الادارة المركزية للاعفاءات ورد الضريبة
(عبد الحميد حسانين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور تعريفات رقم (44) لسنة 2013
- الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالمتاب رقم (197) فى 14/ 4/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية على السلع التى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإستيرادها من الخارج " منتجات تامة الصنع بغرض البيع او الاتجار ولسيت مستلزمات انتاج او لسير العمل بها"
- رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم،
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
تعليقات
إرسال تعليق